تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19687 مشاهدة
[مبطلات الصلاة]

146\98 قال في المتن: [ يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة ] .


قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أي نواقض الوضوء.
* * * 147\98 قال في الشرح: [قال التميمي ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التميمي هو أحد علماء الحنابلة المشهورين، من الرواة عن أحمد
* * * 148\98 قال في المتن: [ ... ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والضابط أن يقال: كل شرط من شروط الصلاة إذا اختل بطلت الصلاة، والشروط تسعة.
* * * 149\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- حكم الرجوع إلى التشهد الأول ثلاث حالات:
(أ) إذا تذكر التشهد قبل الاستتمام في القيام رجع إلى الجلوس.
(ب) إن تذكر التشهد بعد الاستتمام وقبل الشروع في القراءة، فرجوعه جائز مع الكراهة وعليه سجود السهو لقيامه.
(ج) إذا استتم قائما وشرع في القراءة، حرم عليه الرجوع.
* * * 50\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبفسخ النية... ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصورة فسخ النية أن يعزم على قطع الصلاة
* * * 151\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبالدعاء بملاذ الدنيا ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أجاز بعض العلماء أن يدعو بالأشياء التي يحتاج إليها، كقضاء دين، وسؤال الله -تعالى- الرزق الطيب.
* * * 152\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والظاهر أن الأمر أعم، فلو خاطب بتاء الخطاب كقوله: أخطأت، أو أصبت لبطلت صلاته.
* * * 153\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبتقدم المأموم على إمامه ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وعند الحنفية وغيرهم أن المأموم إذا ائتم بإمام ولم يكن معه غيره فإن الإمام يتقدم قريبا من شبر، وهذا قول مرجوح، والصحيح أن المأموم يوازي إمامه؛ لحديث جابر وجبار ، ففي الحديث أن جابرا قال: قمت على يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذني فجعلني عن يمينه ... الحديث. ولم يذكر أنه تقدم أو تأخر.
* * * 154\100 قال في المتن: [ويبطل الصلاة ... بطلان صلاة إمامه].

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الفقهاء على أنه تبطل الصلاة للمأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم كأن يحدث الإمام ثم يستخلف بعد انتهاء الحدث، فهنا تبطل الصلاة، بخلاف ما لو خرج منه دم يسير ثم استخلف، وبعد الاستخلاف ازداد خروج الدم منه وخرج بكثرة، فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه عندما استخلف لم يخرج منه إلا يسير.
قلت لشيخنا -أثابه الله تعالى- ما ورد في قصة عمر وأنه طعن، ثم تكلم بكلام يسير، وبعده استخلف عبد الرحمن بن عوف ألا يدل هذا على خلاف قول الفقهاء المتقدم؟
ولكن شيخنا -أثابه الله تعالى- يرى أن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف قبل خروج الدم.